السيد عبد الأعلى السبزواري
136
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
القيمة ، وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة [ 1 ] . وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة [ 2 ] أيضا لأنّ الوجوب تعلق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى ، أو شعير آخر . ( مسألة 26 ) : إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة ، أو نقيصة لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء [ 3 ] . ( مسألة 27 ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب [ 4 ] ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب ، وجب على كل زكاة نصيبه . وإن بلغ نصيب